تعرف على حكم المسح على الجورب وشروطه للرجال والنساء
تكثر أسئلة المسلم في الشتاء وغيره، تبعا لوظيفته التي تتطلب منه بقاءه فترة طويلة مرتديا جوارب، أو خُفًّا (حِذاءً)، ويؤدي خلعه له إلى مشقة عند الوضوء، أو تكاسلا عن الصلاة، وتلك شكوى متكررة للمسلمين في كل زمان ومكان.
والمسح على الخفين هو رخصة جائزة أتاحها الله لنا بدلًا من غسل الرجلين في الوضوء وذلك وفق شروط محددة.
والشروط التي لا بدّ من توفّرها للأخذ بهذه الرّخصة،هي:
1. أن يُلبسا على طهارةٍ كاملةٍ من الحدث الأصغر والحدث الأكبر، فإن لبسهما على غير طهارة، فإنه لا يصح المسح عليهما، عن المُغيرة بن شُعبة قال: (كُنت مع النبيّ -عليه الصّلاة والسّلام- في سفر، فأهويت لأنزع خُفيّه، فقال: دعهما فإنّي أدخلتهما طاهرتين. فمسح عليها).
2. أن يكون الجورب طاهراً غير نجس. أن يكونا ساترين لكامل موضع القدمين المفروض غسله في الوضوء، وهو ما يشمل الكعبين. فلا يصحّ المسح على الجوارب التي لا تغطي الكعبين.
3. إمكانية أن يمشي بهما، على خلاف في تقدير المسافة التي يمكن المشي بهما.
وأكدت دار الإفتاء المصرية أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى جواز المسح على الجورب “الشَّراب” في الحَضَر والسفر للرجال والنساء.
وذلك شريطة أن يكون مجلدًا يمكن تتابع المشي فيه، وأن يكون ساترًا للقدمين كاملتين؛ أي: يغطي الكعبين، وأن يكون طاهرًا في نفسه، وأن يكون قد لُبِسَ على طهارة.
وأضافت الدار: “من الفقهاء من ذهب إلى جواز المسح على الجورب مطلقًا حتى لو كان خفيفًا؛ ومن القواعد المقررة أنه (لا إنكار في مختلفٍ فيه)، فمن كان في حاجةٍ ولا يجد إلا أن يمسح على الجورب (الشَّرَاب) الخفيف فلا حرج عليه ناويًا تقليد من أجاز من الفقهاء”.
وأوضحت الإفتاء أن:” مدة المسح تكون للمقيم يومًا وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وتبدأ مدة المسح من وقت الحدث بعد لبس الجورب، ويبطل المسح بنزعه من الرجل، أو انقضاء مدة المسح، وبما يوجب الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس”.